الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
يرأس مديرية الصيدلة واللوازم ، مدير الصيدلة واللوازم ، ويشرف على الاقسام التالية:
أ - قسم الصيدلة ، ويتكون من الشعب التالية: -
1 - شعبة مراقبة الادوية والعقاقير.
2 - شعبة التفتيش الصيدلي.
3 - شعبة الترخيص الصيدلي.
4 - شعبة التبنيد الجمركي.
ب - قسم اللوازم ، ويتكون من الشعب التالية:-
1 - شعبة تفتيش اللوازم.
2 - شعبة التدقيق والمراقبة.
3 - شعبة التموين والمحروقات.
ج- قسم المشتريات ، ويتكون من شعبتين.
1 - شعبة العطاءات.
2- شعبة المشتريات المحلية.
د- القلــــــــــم
مدير الصيدلة واللوازم
قسم الصيدلة قسم اللوازم قسم المشتريات القلــــــــم
شعبة مراقبة الادوية والعقاقيرالخطرة شعبة تفتيش اللوازم شعبة العطاءات
شعبة التفتيش الصيدلي شعبة التدقيق والمراقبة شعبة المشتريات المحلية
شعبة الترخيص الصيدلي شعبة التموين والمحروقات
شعبة التبنيد ا لجمركي