التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

يرأس مديرية طب الاسنان ، مدير طب الاسنان ، وشرف على الاقسام التالية:- أ -قسم طب الاسنان الوقائي ، ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعبة التوعية الصحية السنية. 2 - شعبة الصحة المدرسية السنية. 3 - شعبة النهوض بالصحة السنية العامة. ب - قسم طب الاسنان العلاجي ، ويتكون من الشعب التالية: - 1 - شعبة العيادات والمختبرات السنية الحكومية. 2 - شعبة العيادات والمختبرات السنية الخاصة. 3 - شعبة تراخيص طب الاسنان والمهن المساعدة له. ج- القلم. مديرية طب الاسنان قسم طب الاسنان الوقائي قسم طب الاسنان العلاجي القلـــــــــم شعبة التوعية الصحية السنية شعبة العيادات والمختبرات السنية الحكومية شعبة الصحة المدرسيةالسنية شعبة العيادات والمختبرات السنية الخاصة شعبة النهوض بالصحة السنيةالعامة شعبة تراخيص طب الاسنان والمهن المساعدة له

الإحالة

المادة 14 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية