التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

تختص الوزارة برسم السياسة الصحية في المملكة وتطبقها في اطار متطلبات خطة التنمية الشاملة لتطوير المجتمع الاردني ضمن الاسس التالية:- أ - تقديم الخدمات الطبية الوقائية بما يكفل الوقاية الصحية للمجتمع من الامراض والاوبئة والنهوض بالصحة العامة الى مستوى جيد متطور. ب - تقديم الخدمات الطبية العلاجية للموظفين والمواطنين وفقاً للانظمة الموضوعة لهذه الغاية على احدث مستوى ممكن، والاشراف على الخدمات الطبية العلاجية في القطاع الخاص بما يكفل حسن اداء مهمتها وتطويرها. ج- تقديم الخدمات الصيدلانية في مراكز الوزارة المختلفة ، من حيث توفير الادوية واللوازم ومراقبة توزيعها والتصرف بها والاشراف على مزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الخاص وعلى صنع الادوية واستيرادها وتداولها بهدف ايصال الدواء الجيد للمواطن بسعر معقول. د- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية في حقل طب الاسنان والاشراف على مزاولة هذه المهنة في القطاع الخاص. هـ - مراقبة تنفيذ التشريعات الصحية بما يكفل تأمين رسالة الوزارة واقتراح التشريعات التي يتطلبها تنفيذ السياسة الصحية. و- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع الدول والهيئات الخارجية والحكومية والدولية والاهلية ومؤسسات التعليم الطبية عن طريق التمثيل الصحي وتبادل البعثات والمعونة الفنية وغيرها في شتى نواحي الخدمات الصحية والاشتراك في نشاطات هذه الهيئات.

الإحالة

المادة 3 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية