الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
تسهيلا لسير العمل في الوزارة وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في ادارتها يسير العمل فيها على النحو التالي:
أ - يتولى رئيس الديوان مراسلات الوزارة ومخابراتها ويحيلها على رؤساء الاقلام في المديريات ذات العلاقة.
ب - يسجل رئيس القلم المخابرة ويحيلها الى رئيس القسم المختص في المديرية.
ج- يدرس رئيس القسم المخابرة ويستعين برئيس الشعبة المختص في قسمه لاعداد المعلومات المطلوبة والجواب المناسب ومن
ثم يعرض الامر على مديره.
د- يوقع المدير على المخابرات نيابة عن الوزير في حدود اختصاصه وسلطاته ويعرض الموضوع ، مشفوعا برأيه ، على الوكيل
في القضايا المهمة.
هـ- يوقع الوكيل على المخابرات نيابة عن الوزير في الامور التي تقع ضمن اختصاصه وسلطاته في ضوء القوانين والانظمة
والانظة والتعليمات ذات العلاقة ويعرض على الوزير ، مشفوعاً برأيه ، الموضوعات او القضايا التي تمس السياسة العليا
للوزارة.
و- تعود الى رئيس الديوان الكتب الرسمية عن طريق رئيس القلم بعد توقيعها من المدير المختص او الوكيل او الوزير للاشراف
على اصدارها.