التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

تسهيلا لسير العمل في مديرية الصحة في المنطقة وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في ادارتها يسير العمل فيها على النحو التالي:- أ - يتولى الوكيل استلام المخابرات ويحيلها بعد تسجيلها على المساعد المختص في المديرية. ب - يدرس المساعد المخابرة ويستعين برئيس الشعبة المختص في قسمه في حالة وجوده او غيره من موظفي القسم ذوي العلاقة ، لاعطاء المعلومات المناسبة والجواب المناسب ويوقع المساعد على المخابرات نيابة عن مدير الصحة في حدود اختصاصه وسلطاته ويعرض الموضوع على مدير الصحة مشفوعا برايه في القضايا الهامة. ج- يوقع مدير الصحة على المخابرات المتعلقة بالقضايا الهامة. د- تعود على رئيس الديوان المخابرات بعد توقيعها من المساعد المختص او مدير الصحة للاشراف على ارسالها.

الإحالة

المادة 31 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية