التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

يرأس مديرية الطب الوقائي ، مدير الطب الوقائي ، ويشرف على الاقسام التالية:- أ - قسم الوقاية الصحية ، ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعبة صحة البيئة. 2 - شعبة الهندسة الصحية. 3- شعبة الامراص السارية والمستوطنة. 4- شعبة الملاريا. 5- شعبة التدرن الرئوي. 6- شعبة الحجر الصحي والتطعيم العام. 7- شعبة الصحة الدولية واللوائح الصحية. ب- قسم النهوض بالصحة العامة ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعب رعاية الامومة والطفولة. 2- شعبة الصحة المدرسية. 3 - شعبة التغذية. 4- شعبةالتثقيف الصحي. 5- شعبة ممرضات الصحة العامة. 6- شعبة الصحة المهنية والصناعية. 7- شعبة الصحة النفسية. 8- شعبة رعاية الكهولة. ج- القلم. مديرية الطب الوقائي قسم الوقاية الصحية قسم النهوض بالصحة العامة القلــــــــــم شعبة صحة البيئة شعب رعاية الامومة والطفولة. شعبة الهندسة الصحية شعبة التدرن شعبة الصحة المدرسية. شعبة الامراض السارية والمستوطنة شعبة التغذية. شعبة الملاريا شعبةالتثقيف الصحي. شعبة الحجر الصحي والتطعيم العام شعبة ممرضات الصحة العامة. شعبة الصحة الدولية واللوائح الصحية شعبة الصحة المهنية والصناعية. شعبة الصحة النفسية شعبة رعاية الكهولة

الإحالة

المادة 8 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية