التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

مديرية الطب العلاجي ، وتناط بها المهام التالية:- أ - الاشراف على تأمين الخدمات الطبية العلاجية لمشتركي ومنتفعي التأمين الصحي وللمواطنين وفقاً للانظمة المرعية وعلى خير مستوى علمي ممكن. ب - الاشراف على الخدمات الطبية العلاجية في القطاع الخاص تأمينا لأداء مهمتها على خير وجه. ج- ترخيص الاطباء البشريين وذوي المهن الطبية المساعدة ، ووضع شروط مزاولة هذه المهن والاختصاص فيها. د- ترخيص المؤسسات الطبية ومراقبتها وتوجيهها. هـ- تحديد مواصفات اللياقة البدنية للافراد في مختلف المهن والاعمال ووضع تعليمات اللجان الطبية للاستخدام والمعالجة وتدقيق قرارات هذه اللجان وتصديق تقاريرها وفقاً للانظمة والتعليمات المرعية. و- تقديم المشورة الطبية الفنية للقضاء في حقل الطب الشرعي.

الإحالة

المادة 9 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية