التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

مديرية الصيدلة واللوازم ، وتناط بها المهام التالية:- أ - الاشراف على تأمين الخدمات الصيدلانية في مستشفيانت الوزارة وعياداتها. ب - تأمين شراء الأدوية واللوازم التي تحتاجها الوزارة لاداء خدماتها والاشراف على اصول خزنها وتوزيعها والتصرف بها ج- مراقبة الأدوية والاشراف على تسجيلها وتسعرتها واستيرادها وتداولها ضمانا لحصول المواطن على دواء جيد السعر معقول. د- الاشراف على استيراد العقاقير الخطرة وحيازتها وصرفها للغايات الطبية وتقديم المعلومات الرسمية عنها للهيئات الدولية المختصة. هـ- ترخيص الصيادلة ومساعديهم ، ووضع شروط مزاولة مهنة الصيدلة والاختصاص فيها. و- ترخيص المؤسسات الصيدلانية ومراقبتها وتوجيهها. ز- تقديم المشورة الفنية للسلطات الجمركية في حقل التبنيد الجمركي للأدوية واللوازم الطبية.

الإحالة

المادة 11 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية