التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

مديرية التدريب والبرامج ، وتناط بها المهام التالية:- أ - اعداد الدراسات اللازمة في حقل التخطيط لبرامج الوزارة لوضع اسس تقديم الخدمات الطبية والصحية على احسن مستوى ب - تنظيم الدراسات في البحوث الطبية والاشراف على هذه الدراسات وتنسيقها. ج- الاشراف على تنفيذ خطة تدريب وتأهيل العاملين في الوزارة واعداد برامج التدريب والبعثات في الداخل والخارج بالاشتراك مع المديرين المختصين. د- وضع المعلومات الاحصائية الدقيقة في جميع النواحي الصحية تحت تصرف المديرين المختصين لتكون اساسا في تقديم الخدمات وتحسينها. هـ- الاشراف على تنظيم العلاقات الخارجية بين الوزارة والهيئات والمنظمات الحكومية والاهلية والدولية. و- حفظ وتنسيق الوثائق في الوزارة وتوفير المراجع العلمية اللازمة لجميع مراكزها. ز- اعداد مشاريع المطبوعات الصحية حول جميع الخدمات التي تؤديها الوزارة واللازمة لشرح رسالتها ولرفع المستوى الصحي بين المواطنين وذلك بالاشتراك مع المديرين المختصين.

الإحالة

المادة 17 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية