التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

يرأس مديرية التدريب والبرامج ، مدير التدريب والبرامج ويشرف على الاقسام التالية:- أ - قسم التعليم والتدريب ، ويتكون من شعبتين:- 1 - شعبة البعثات 2 - شعبة الدورات ب - قسم الوثائق والمراجع ، ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعبة الوثائق 2 - شعبة المكتبة والمراجع الطبية 3 - شعبة المطبوعان الصحية ج- قسم الاحصاءات د- قسم العلاقات الخارجية هـ- قسم الدراسات و- القلـــــم مديرية البرامج والتدريب قسم التعليم والتدريب قسم الوثائق والمراجع قسم الاحصاءات قسم العلاقات الخارجية - قسم الدراسات القلـــــم شعبة البعثات شعبة الوثائق شعبة الدورات شعبة المكتبة والمراجع الطبية شعبة المطبوعان الصحية

الإحالة

المادة 18 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية