الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
المادة 21:-
مديرية التأمين الصحي وتناط بها المهام التالية:-
أ - تنظيم الشؤون المالية والادارية لمعالجة المشتركين والمنتفعين بالتأمين الصحي.
ب - مراقبة واردات ونفقات المشروع ووضع التوصيات الكفيلة بتحسن عملية التحصيل والانفاق.
ج- وضع مشروع ميزانية التأمين الصحي تمهيداً لعرضها على لجنة التخطيط والتنظيم في الوزارة.
د- اصدار بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالمشتركين والمنتفعين وغير القادرين.
هـ- تقديم التوصيات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة ضمن المديرية واقتراح التعديلات المناسبة.
و- اعداد مشاريع الاتفاقيات التي تعقد مع المؤسسات والهيئات للاستفادة من خدمات المشروع.