التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

يرأس مديرية الادارة ، مدير الادارة ، ويشرف على الاقسام التالية:- أ - قسم شؤون الموظفين ، ويتكون من شعبتين:- 1 - شعبة التوظيف والموظفين. 2 - شعبة الكادر (المرتب). ب - قسم الشؤون المالية ، ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعبة المحاسبة 2 - شعبة الرقابة المالية 3- شعبة الميزانية العامة ج- قسم الابنية ويتكون من شعبتين:- 1 - شعبة الاستئجار 2 - شعبة الصيانة د- قسم الحركة ، ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعبة النقليات 2 - شعبة المراقبة 3 - شعبة الصيانة هـ - القلم مديرية الادارة قسم شؤون الموظفين قسم الشؤون المالية قسم الابنية قسم الحركة القلم شعبة التوظيف والموظفين شعبة المحاسبة شعبة الاستئجار شعبة النقليات شعبة الكادر المرتب شعبة الصيانة شعبة المراقبة شعبة الرقابة المالية شعبة الصيانة شعبة الميزانية العامة

الإحالة

المادة 20 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية