الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
الديوان ويرأسه رئيس الديوان الذي يكون مسؤولا عن مراسلات الوزارة بما في ذلك مراسلات فروع الديوان (القلم ) في المديريات
المختلفة في الوزارة وعن المراسلين والاذنة ، وعن تنسيق العلاقة بين الجمهور وبين المسؤولين في الوزارة ، ويكون مسؤولا
عن كل ذلك وعن الوحدات التالية والتي يتكون منها الديوان:
أ - وحدة السكرتيرية والعلاقات العامة.
ب - وحدة القلم وتتألف من فرعين:
1 -فرع الوارد
2 - فرع الصادر
ج- وحدة السجلات والملفات
د- وحدة الطباعة والنسخ
هـ- وحدة الهاتف
و- وحدة النظافة والمراسلة
الديوان
وحدة السكرتيرية القلم وحدة السجلات والملفات وحدة الطباعة والنسخ وحدة الهاتف وحدة النظافة والمراسلة
والعلاقات العامة
فرع الصادر
فرغ الوارد