التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

الديوان ويرأسه رئيس الديوان الذي يكون مسؤولا عن مراسلات الوزارة بما في ذلك مراسلات فروع الديوان (القلم ) في المديريات المختلفة في الوزارة وعن المراسلين والاذنة ، وعن تنسيق العلاقة بين الجمهور وبين المسؤولين في الوزارة ، ويكون مسؤولا عن كل ذلك وعن الوحدات التالية والتي يتكون منها الديوان: أ - وحدة السكرتيرية والعلاقات العامة. ب - وحدة القلم وتتألف من فرعين: 1 -فرع الوارد 2 - فرع الصادر ج- وحدة السجلات والملفات د- وحدة الطباعة والنسخ هـ- وحدة الهاتف و- وحدة النظافة والمراسلة الديوان وحدة السكرتيرية القلم وحدة السجلات والملفات وحدة الطباعة والنسخ وحدة الهاتف وحدة النظافة والمراسلة والعلاقات العامة فرع الصادر فرغ الوارد

الإحالة

المادة 24 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية