الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
أ - تشكل في الوزارة ، لضمان سير العمل فيها على نحو منظم متكامل منسق ، لجنة تسمى لجنة التخطيط والتنظيم على النحو
التالي:-
1 - الوزير: رئيساً.
2 - الوكيل: نائبا للرئيس.
3 - جميع المديرين في الوزارة والمستشار القانوني.
4 - يكون رئيس الديوان سكرتيرا للجنة ويسجل قرارات جميع الجلسات في سجل خاص ويوقع عليه اعضاء اللجنة.
ب - يجوز دعوة اي موظف او مختص آخر للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة.
ج- يجتمع المجلس اسبوعياً في وقت محدد وكلما لزم الامر.
د- تتخذ القرارات بموافقة سبعة اعضاء في اللجنة على الاقل.
و- يشكل رئيس اللجنة لجاناً فرعية كلما اقتضى الامر ذلك لبحث الامور التفصيلية وتعرض دراساتها على اللجنة.