الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
تناط باللجنة المهام التالية:-
أ - القيام بالدراسات اللازمة لرسم خطة طويلة المدى (لمدة خمس سنوات مثلا) وخطط اخرى قصيرة المدى لتطبيق السياسة الصحية
في المملكة ، دراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها.
ب - دراسة الموازنة السنوية للوزارة، اقرارها قبل عرضها على مجلس الوزراء.
ج- دراسة مشروعات القوانين والانظمة، التعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى المراجع المختصة.
د- دراسة جميع المشروعات الصحية على انواعها في ضوء سياسة التنمية في المملكة قبل اقرارها من المراجع المختصة.
هـ- وضع الاسس العامة الواجب اتباعها في تقديم الخدمات الطبية الاساسية للمواطنين على احسن مستوى.
و- دراسة التوسعات في الخدمات الصحية على انواعها واقرارها.
ز- وضع سياسة واضحة لتدريب الموظفين والمستخدمين وتأهيلهم على جميع المستويات في داخل المملكة وخارجها ، واقرار جميع
برامج التدريب في داخل المملكة والبعثات العلمية والتدريبية في خارجها ، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة من المراجع
المختصة.
ح- دراسة مشروعات الاتفاقيات الصحية على انواعها مع الدول الاخرى والمنظمات والمؤسسات المختلفة قبل عرضها على مجلس
الوزراء.
ط- اقرار المطبوعات التي تصدرها الوزارة.
ي - دراسة الخطط العامة التي يجب ان تنتهجها كل مديرية في الوزارة في ضوء السياسة الصحية العامة للوزارة وتقييم منجزات
كل مديرية بصورة دورية مستمرة.
ك- دراسة جميع القضايا والمشكلات الطارئة التي لم يوضع لها بعد قوانين او انظمة او تعليمات وتنسيب التوصيات المناسبة
بشأنها.