التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

تناط باللجنة المهام التالية:- أ - القيام بالدراسات اللازمة لرسم خطة طويلة المدى (لمدة خمس سنوات مثلا) وخطط اخرى قصيرة المدى لتطبيق السياسة الصحية في المملكة ، دراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها. ب - دراسة الموازنة السنوية للوزارة، اقرارها قبل عرضها على مجلس الوزراء. ج- دراسة مشروعات القوانين والانظمة، التعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى المراجع المختصة. د- دراسة جميع المشروعات الصحية على انواعها في ضوء سياسة التنمية في المملكة قبل اقرارها من المراجع المختصة. هـ- وضع الاسس العامة الواجب اتباعها في تقديم الخدمات الطبية الاساسية للمواطنين على احسن مستوى. و- دراسة التوسعات في الخدمات الصحية على انواعها واقرارها. ز- وضع سياسة واضحة لتدريب الموظفين والمستخدمين وتأهيلهم على جميع المستويات في داخل المملكة وخارجها ، واقرار جميع برامج التدريب في داخل المملكة والبعثات العلمية والتدريبية في خارجها ، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة من المراجع المختصة. ح- دراسة مشروعات الاتفاقيات الصحية على انواعها مع الدول الاخرى والمنظمات والمؤسسات المختلفة قبل عرضها على مجلس الوزراء. ط- اقرار المطبوعات التي تصدرها الوزارة. ي - دراسة الخطط العامة التي يجب ان تنتهجها كل مديرية في الوزارة في ضوء السياسة الصحية العامة للوزارة وتقييم منجزات كل مديرية بصورة دورية مستمرة. ك- دراسة جميع القضايا والمشكلات الطارئة التي لم يوضع لها بعد قوانين او انظمة او تعليمات وتنسيب التوصيات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 26 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية