التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

تسهيلا لسير العمل في الوزارة وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في ادارتها يسير العمل فيها على النحو التالي: أ - يتولى رئيس الديوان مراسلات الوزارة ومخابراتها ويحيلها على رؤساء الاقلام في المديريات ذات العلاقة. ب - يسجل رئيس القلم المخابرة ويحيلها الى رئيس القسم المختص في المديرية. ج- يدرس رئيس القسم المخابرة ويستعين برئيس الشعبة المختص في قسمه لاعداد المعلومات المطلوبة والجواب المناسب ومن ثم يعرض الامر على مديره. د- يوقع المدير على المخابرات نيابة عن الوزير في حدود اختصاصه وسلطاته ويعرض الموضوع ، مشفوعا برأيه ، على الوكيل في القضايا المهمة. هـ- يوقع الوكيل على المخابرات نيابة عن الوزير في الامور التي تقع ضمن اختصاصه وسلطاته في ضوء القوانين والانظمة والانظة والتعليمات ذات العلاقة ويعرض على الوزير ، مشفوعاً برأيه ، الموضوعات او القضايا التي تمس السياسة العليا للوزارة. و- تعود الى رئيس الديوان الكتب الرسمية عن طريق رئيس القلم بعد توقيعها من المدير المختص او الوكيل او الوزير للاشراف على اصدارها.

الإحالة

المادة 30 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية