الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
يرأس مديرية الطب الوقائي ، مدير الطب الوقائي ، ويشرف على الاقسام التالية:-
أ - قسم الوقاية الصحية ، ويتكون من الشعب التالية:-
1 - شعبة صحة البيئة.
2 - شعبة الهندسة الصحية.
3- شعبة الامراص السارية والمستوطنة.
4- شعبة الملاريا.
5- شعبة التدرن الرئوي.
6- شعبة الحجر الصحي والتطعيم العام.
7- شعبة الصحة الدولية واللوائح الصحية.
ب- قسم النهوض بالصحة العامة ويتكون من الشعب التالية:-
1 - شعب رعاية الامومة والطفولة.
2- شعبة الصحة المدرسية.
3 - شعبة التغذية.
4- شعبةالتثقيف الصحي.
5- شعبة ممرضات الصحة العامة.
6- شعبة الصحة المهنية والصناعية.
7- شعبة الصحة النفسية.
8- شعبة رعاية الكهولة.
ج- القلم.
مديرية الطب الوقائي
قسم الوقاية الصحية قسم النهوض بالصحة العامة القلــــــــــم
شعبة صحة البيئة شعب رعاية الامومة والطفولة.
شعبة الهندسة الصحية
شعبة التدرن شعبة الصحة المدرسية.
شعبة الامراض السارية والمستوطنة شعبة التغذية.
شعبة الملاريا شعبةالتثقيف الصحي.
شعبة الحجر الصحي والتطعيم العام شعبة ممرضات الصحة العامة.
شعبة الصحة الدولية واللوائح الصحية شعبة الصحة المهنية والصناعية.
شعبة الصحة النفسية
شعبة رعاية الكهولة