التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · طرح العطاء واحالته

المادة 15من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972

أ- يقدم المشترك مع العطاء كفالة مصرفية او شيكا مصدقا من احد المصارف المحلية او تأمينا نقدياً بمبلغ لا يقل عن (10% ) عشرة بالمائة من قيمة او كلفة العطاء او حسب القيمة او الكلفة المنصوص عليها في العطاء وترفض العروض التي لم ترفق بتلك التأمينات عند تقديمها. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة بقرار تتخذه اعفاء المشتركين في العطاء من خارج المملكة من تقديم التأمينات.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية