الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
أ- لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها فيه يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة تعيد اللجنة
العروض الى اصحابها دون فضها وتعلن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه مهما
كان عدد العروض المقدمة اليها بعد الاعلان الثاني.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة النظر في العطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها اثنين
وذلك في الحالة التي لا يقدم فيها اللوازم المطلوبة او يتجر بها او يقوم بالاشغال المطلوبة سوى المناقصين اللذين اشتركا
في العطاء.