التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · طرح العطاء واحالته

المادة 22من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972

أ- عند احالةالعطاء تحفظ العينات المقدمة مع العطاء المقبول لدى سكرتير اللجنة ، وترد العينات الاخرى الى اصحابها اذا رغبوا في ذلك وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال شهر واحد من تاريخ احالة العطاء ويجوز اتلافها او الاحتفاظ بها بقرار من رئيس اللجنة. ب- يحتفظ مدير الدائرة المالية بالتأمين الذي قدمه المناقص الذي احيل عليه العطاء ، وتعاد التأمينات الاخرى الى اصحابها بعد تصديق قرار الاحالة مقابل تواقيعهم على استردادها. ج- بعد تصديق قرار الاحالة يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بالقرار خلال مدة اقصاها اسبوع واحد من تاريخ التصديق ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله على النموذج الخاص بالتبليغ.

الإحالة

المادة 22 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية