الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
أ- عند احالةالعطاء تحفظ العينات المقدمة مع العطاء المقبول لدى سكرتير اللجنة ، وترد العينات الاخرى الى اصحابها
اذا رغبوا في ذلك وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال شهر واحد من تاريخ احالة العطاء ويجوز اتلافها
او الاحتفاظ بها بقرار من رئيس اللجنة.
ب- يحتفظ مدير الدائرة المالية بالتأمين الذي قدمه المناقص الذي احيل عليه العطاء ، وتعاد التأمينات الاخرى الى اصحابها
بعد تصديق قرار الاحالة مقابل تواقيعهم على استردادها.
ج- بعد تصديق قرار الاحالة يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بالقرار خلال مدة اقصاها اسبوع واحد من تاريخ التصديق
ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله على النموذج الخاص بالتبليغ.