التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · طرح العطاء واحالته

المادة 23من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972

اذا استنكف المناقص الذي احيل عليه العطاء عن تبلغ قرار الاحالة والتوقيع على نموذج التبليغ او تخلف عن تنفيذ العطاء او تأخر في تقديم اللوازم او القيام بالاشغال المحالة عليه كلها او بأي جزء منها عن الموعد المحدد لذلك او خالف اي شرط من شروط العطاء ، او اذا ثبت ان المناقص قدم للجامعة لوازم او قام باداء خدمات او اشغال لا تتفق ومواصفات العطاء فللجنة اتخاذ اي من الاجراءات التالية او جميعها معا وذلك دون الحاجة الى اخطار او انذار: أ- مصادرة التأمينات المقدمة منه وقيدها ايرادا لحساب الجامعة دون ان تؤخذ بعين الاعتبار لاي غرض من اغراض هذا النظام. ب- شراء اللوازم من الاسواق المحلية او الخارجية بالاسعار الرائجة او القيام بالاشغال بالطريقة والكلفة اللتين تراهما اللجنة مناسبتين ، وتضمين المناقص فرق السعر او التكاليف. ج- احالة العطاء على المناقص الذي كان قد قدم سعرا اعلى منه في العطاء اذا قبل ذلك وتحميل المناقص المستنكف الفرق في السعر او التكاليف ، بالاضافة الى الزام ذلك المناقص بتعويض الجامعة عن اي عطل وضرر لحق بها نتيجة لاستنكافه. د- حرمان المناقص المستنكف من الاشتراك في مناقصات الجامعة.

الإحالة

المادة 23 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية