الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
اذا استنكف المناقص الذي احيل عليه العطاء عن تبلغ قرار الاحالة والتوقيع على نموذج التبليغ او تخلف عن تنفيذ العطاء
او تأخر في تقديم اللوازم او القيام بالاشغال المحالة عليه كلها او بأي جزء منها عن الموعد المحدد لذلك او خالف اي
شرط من شروط العطاء ، او اذا ثبت ان المناقص قدم للجامعة لوازم او قام باداء خدمات او اشغال لا تتفق ومواصفات العطاء
فللجنة اتخاذ اي من الاجراءات التالية او جميعها معا وذلك دون الحاجة الى اخطار او انذار:
أ- مصادرة التأمينات المقدمة منه وقيدها ايرادا لحساب الجامعة دون ان تؤخذ بعين الاعتبار لاي غرض من اغراض هذا النظام.
ب- شراء اللوازم من الاسواق المحلية او الخارجية بالاسعار الرائجة او القيام بالاشغال بالطريقة والكلفة اللتين تراهما
اللجنة مناسبتين ، وتضمين المناقص فرق السعر او التكاليف.
ج- احالة العطاء على المناقص الذي كان قد قدم سعرا اعلى منه في العطاء اذا قبل ذلك وتحميل المناقص المستنكف الفرق
في السعر او التكاليف ، بالاضافة الى الزام ذلك المناقص بتعويض الجامعة عن اي عطل وضرر لحق بها نتيجة لاستنكافه.
د- حرمان المناقص المستنكف من الاشتراك في مناقصات الجامعة.