الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
أ- اذا تعذر شراء اللوازم من الاسواق المحلية لعدم توفرها فيها سواء من حيث النوع او الجودة، فيجوز شراؤها من الاسواق
الخارجية بناء على تنسيب اللجنة وذلك وفقا للاحكام والصلاحيات التالية: -
1- بقرار من الرئيس وبواسطة لجنة من اثنين على الاقل من العاملين في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا كانت
قيمة اللوازم المراد شراؤها لا يزيد على خمسة وعشرين الف دينار.
2- بقرار من مجلس العمداء وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا
كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها تزيد على خمسة وعشرين الف دينار ولكنها لا تتجاوز مائتي الف دينار.
3- بقرار من مجلس الامناء وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا
كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها تزيد على مائتي الف دينار.
ب- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة قطعية في حدود الصلاحيات المخولة لها، على ان تراعي احكام هذا
النظام ما امكن ذلك.