التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · طرح العطاء واحالته

المادة 25من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972

للجنة العطاءات المركزية زيادة كميات اللوازم او الاشغال المحددة في العطاء المحال على ان تقدم او تنفذ بنفس اسعار الاحالة وللجنة تخفيض تلك الكميات ، على ان لا تتجاوز الزيادة او التخفيض في تلك الكميات (25%) من قيمة العطاء ولها تكليف المتعهد المحال عليه العطاء تقديم لوازم او القيام باشغال اضافية لم تكن من اشغال العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بها ، بما لا يزيد عن (25%) من قيمته ، على ان لا يتجاوز مجموع قيمة الزيادات الاصلية والاضافية في جميع الاحوال( 25%) من قيمة العطاء الاصلية ، ويشترط في ذلك ان يتم قرار الزيادة او التخفيض والمصادقة عليها قبل البدء بتنفيذها ، ويخضع التصديق في ذلك كله للجهة التي صادقت اصلا على العطاء المحال حسب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 25 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية