الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
الفصل الاول
دائرة اللوازم
المادة 3-
تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات التالية:-
أ- توفير وتأمين اللوازم للجامعة والمستشفى والاشراف عليها والقيام بتسلمها وفحصها وتدقيقها وتسجيلها وتخزينها في
مستودعاتها والتأمين عليها وتنسيقها وتأمين صيانتها وجردها وتوزيعها ومراقبة التصرف بها وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمختلف مصادر توريد اللوازم والجهات التي تقوم بالاشغال داخل المملكة وخارجها وتزويد لجنة العطاءات والجهات
الاخرى المختصة بشراء اللوازم وتنفيذ الاشغال في الجامعات بالمعلومات المتوافرة لديها عن تلك المصادر.