الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
الفصل الخامس
المواد المكتبية
المادة 30-
أ- بالرغم مما ورد في هذا النظام لمدير المكتبة في الجامعة: -
1- الاشتراك وتجديد الاشتراك في الدوريات والمسلسلات العالمية واكمال النقص في الموجود منها في المكتبة
2- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات ومجموعات الدوريات القيمة الا يزيد على (خمسمائة دينار). بقرار من لجنة ثلاثية
يعينها رئيس الجامعة ويراعى في ذلك ان يكون اعضاؤها من المتخصصين في المواد المراد شراؤها وتخضع قرارات هذه اللجنة
للتصديق حسب احكام هذا النظام.
ج- يتم تزويد المكتبة بالكتب والمواد المكتبية عن طريق التعاقد الدوري مع الناشرين والمكتبات التجارية في الداخل والخارج
حسب احكام هذا النظام.