التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع اللوازم واهداؤها وشطبها والجرد

المادة 32من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972

للرئيس اهداء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار للمرة الواحدة ، وله اهداء لوازم بالقيمة نفسها بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدةالادراية او مدير المستشفى ، واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها في المرة الواحدة على (500) خمسمائة دينار او زاد مجموع قيمتها على (1500) الف وخمسمائة دينار في المرة الواحدة فيتم اهداؤها بقرار من مجلس العمداء على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة خلال السنةالواحدة على (5000) خمسة آلاف دينار في أي حالة من الحالات.

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية