التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال

المادة 7من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى( لجنة العطاءات المركزية) ممن يلي او يقوم مقام اي منهم عند غيابه في اجازة او خارج المملكة. 1- مدير عام الادارة رئيساً 2- مدير دائرة اللوازم المركزية عضوا 3- المدير المالي عضوا 4- ممثل من الكلية او الوحدة المختصة يسميه العميد او مدير الوحدة او مدير المستشفى. عضوا 5- مدير دائرة المكتب الهندسي اذا كان العطاء متعلقا بالاشغال. عضوا 6- احد موظفي الجامعة لا تقل درجته عن الثالثة يعينه رئيس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد عضوا ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره رئيس اللجنة وثلاثة من اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأغلبية الحاضرين.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية