الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
للجنة العطاءات المركزية زيادة كميات اللوازم او الاشغال المحددة في العطاء المحال على ان تقدم او تنفذ بنفس اسعار
الاحالة وللجنة تخفيض تلك الكميات ، على ان لا تتجاوز الزيادة او التخفيض في تلك الكميات (25%) من قيمة العطاء ولها
تكليف المتعهد المحال عليه العطاء تقديم لوازم او القيام باشغال اضافية لم تكن من اشغال العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة
بها ، بما لا يزيد عن (25%) من قيمته ، على ان لا يتجاوز مجموع قيمة الزيادات الاصلية والاضافية في جميع الاحوال(
25%) من قيمة العطاء الاصلية ، ويشترط في ذلك ان يتم قرار الزيادة او التخفيض والمصادقة عليها قبل البدء بتنفيذها
، ويخضع التصديق في ذلك كله للجهة التي صادقت اصلا على العطاء المحال حسب احكام هذا النظام.