التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 712
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7121 تموز 1962

يجتمع المجلس مرة كل أسبوع على الأقل ولرئيس المجلس حق دعوته للإجتماع اذا رأى ضرورة لذلك. ويكون نصاب المجلس قانونياً اذا دعي المجلس وحضرته الأكثرية. واذا لم يرأس المجلس القضاة فيرأسه أرفع الأعضاء درجة أو أقدمهم عند التساوي وتعتبر قرارات المجلس نافذة في الأحوال التالية:- أ- بالأكثرية اذا كان عدد الحضور كاملا أو أربعة. وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس. ب- اذا كان عدد الحضور ثلاثة فبأجماع الحاضرين أو بأكثريتهم شرط أن يكون الرئيس في جانب الأكثرية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية