الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 88916 حزيران 1965
أ- مدير الخدمات الطبية بالاضافة الى وظيفته هو المدير العام التنفيذي لقرارات الهيئة المشرفة .
ب- مدير الخدمات الطبية الملكية هو المدير العام الاداري والفني لجميع المستشفيات والمراكز الطبية التي يشملها هذا
النظام.
ج- يحق لمدير الخدمات الطبية الملكية تكليف اي من الاطباء للعمل الاضافي لغايات هذا النظام مقابل مكافأة تعادل (25%)
من مجموع ما يتقاضاه الطبيب من الرواتب والعلاوات وغلاء المعيشة.
د- لمدير الخدمات الطبية الملكية او من ينوب عنه ان يفرض عقوبة الطرد من المستشفى او المركز الطبي على كافة المنتفعين
الذين يخالفون التعليمات والاوامر والانظمة السارية المفعول اذا كانت صحتهم العامة تسمح بذلك .
هـ- يصدر مدير الخدمات الطبية الملكية بطاقات هوية شخصية لكل منتفع تتوفر فيها شروط التعريف ويعالج المنتفعون بموجبها.
و- يترتب على مدير الخدمات الطبية الملكية تأمين العلاجات والمهمات الطبية واللوازم المختلفة لغايات هذا النظام وتسجيلها
في المستودعات الطبية عهدة للقوات المسلحة الاردنية.