التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 88916 حزيران 1965

أ- مدير الخدمات الطبية بالاضافة الى وظيفته هو المدير العام التنفيذي لقرارات الهيئة المشرفة . ب- مدير الخدمات الطبية الملكية هو المدير العام الاداري والفني لجميع المستشفيات والمراكز الطبية التي يشملها هذا النظام. ج- يحق لمدير الخدمات الطبية الملكية تكليف اي من الاطباء للعمل الاضافي لغايات هذا النظام مقابل مكافأة تعادل (25%) من مجموع ما يتقاضاه الطبيب من الرواتب والعلاوات وغلاء المعيشة. د- لمدير الخدمات الطبية الملكية او من ينوب عنه ان يفرض عقوبة الطرد من المستشفى او المركز الطبي على كافة المنتفعين الذين يخالفون التعليمات والاوامر والانظمة السارية المفعول اذا كانت صحتهم العامة تسمح بذلك . هـ- يصدر مدير الخدمات الطبية الملكية بطاقات هوية شخصية لكل منتفع تتوفر فيها شروط التعريف ويعالج المنتفعون بموجبها. و- يترتب على مدير الخدمات الطبية الملكية تأمين العلاجات والمهمات الطبية واللوازم المختلفة لغايات هذا النظام وتسجيلها في المستودعات الطبية عهدة للقوات المسلحة الاردنية.

الإحالة

المادة 6 من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية