نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1849، ص 889
- نُشر
- 16 حزيران 1965
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 889)
حياة القانون
نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 67 لسنة 1965 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 889، نُشر في 16 حزيران 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 73 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 73 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 118 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
أ- يسمى هذا النظام (نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية . ب - تسري احكام هذا النظام على :- 1- الضباط . 2- الافراد. 3- الموظفين والمستخدمين الذين يعملون بروات مقطوعة في …
المادة 2
المادة 2- أ- المشتركون هم :- 1- الضباط - كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية وتشمل مرشح الضابط والوكيل. 2- الافراد - كل ضابط صف او جندي مستخدم بفتح الدال برقم عسكري في القوات المسلحة الاردنية. 3- الموظفون - والمستخدمون برواتب شهرية …
المادة 3
المادة 3- تشكل لجنة دائمة للاشراف على غايات هذا النظام وتحقيقه وتعرف بالهيئة المشرفة وتتالف كالتالي:- 1- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه رئيسا ب- مدير المرتب عضو ج- مدير الخدمات الطبية الملكية = د- مدير اللوازم العام = هـ- …
المادة 4
المادة 4- واجبات الهيئة :- ـــــــــــــــــــــــ أ- وضع السياسة العامة لادارة من يشملهم هذا النظام. ب- الاشراف العام على تنفيذ السياسة العامة الموضوعة. ج- ايجاد مصادر مادية تضمن الاستمرار بتحقيق غايات هذا النظام. د- اقرار موازنة المرتبات …
المادة 5
المادة 5- حقوق الهيئة المشرفة:- أ- يحق للهيئة قبول الهبات والتبرعات وادخالها في ميزانية معالجة عائلات وافراد القوات المسلحة. ب- تعيين رسوم الاشتراك والمعالجة وتعديلها او الغائها حسب مقتضيات الظروف بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية . ج- …
المادة 6
أ- مدير الخدمات الطبية بالاضافة الى وظيفته هو المدير العام التنفيذي لقرارات الهيئة المشرفة . ب- مدير الخدمات الطبية الملكية هو المدير العام الاداري والفني لجميع المستشفيات والمراكز الطبية التي يشملها هذا النظام. ج- يحق لمدير الخدمات الطبية …
المادة 7
يعتبر الاشتراك الزاميا لكل ضابط وفرد وموظف مصنف ومستخدم في القوات المسلحة الاردنية العاملين اثناء خدمتهم الفعلية ولكل ضابط او فرد متقاعد حسب الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الاولى على ان يحسم من راتب كل مشترك مبلغ خمسمائة فلس شهريا …
المادة 8
المادة 9
تتكون اموال الميزانية لغايات هذا النظام من:- أ- رسوم الاشتراكات. ب- رسوم المعالجة والاقامة في المستشفيات حسب الملحق (أ). ج- فوائد وارباح واستثمار الاموال التي تودع في المصارف والبنوك. د- الهبات والتبرعات والاعانات.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.