التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2466، ص 2440
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2466ص 244016 كانون الأول 1973

المادة 5- أ- يمنح معلمو الوزارة الذي يشغلون احدى الوظائف التالية علاوة ادارة شهرية على النحو التالي: 1- الوكيل 50 ديناراً 2- المدير 10 دنانير 3- مدير المعهد او مدير المدرسة الثانوية التي يكون عدد شعبها الثانوية (8) فأكثر 8 دنانير 4- مدير المدرسة الثانوية التي يقل عدد شعبها الثانوية عن (8) شعب 6 دنانير 5- مدير المدرسة الالزامية التي يكون عدد شعبها (6) شعب فأكثر 4 دنانير ب- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المعلمون الذين يسكنون في بيوت على نفقة الدولة.

الإحالة

المادة 5 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2466، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية