نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2466، ص 2440
- نُشر
- 16 كانون الأول 1973
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2466، ص 2440)
حياة القانون
نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور ساري
رقم 141 لسنة 1973 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2466، ص 2440، نُشر في 16 كانون الأول 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114و 120) من الدستور رقم 33 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 نظام معدل لنظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114و 120) من الدستور رقم 33 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم المدير: مدير اية مديرية في مركز الوزارة …
المادة 3
يمنح معلمو الوزارة علاوة شهرية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:- أ- حامل الشهادة الجامعية الثانية 30% ب- حامل الدبلوم 25% ج- حامل الشهادة الجامعية الاولى 20% او اية شهادة اعلى منها الذي لا يستفيد من العلاوات الواردة في اي من …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- يمنح معلمو الوزارة الذي يشغلون احدى الوظائف التالية علاوة ادارة شهرية على النحو التالي: 1- الوكيل 50 ديناراً 2- المدير 10 دنانير 3- مدير المعهد او مدير المدرسة الثانوية التي يكون عدد شعبها الثانوية (8) فأكثر 8 دنانير 4- مدير …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- لا يجوز للمعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المحددة في المادتين الثالثة والرابعة في هذا النظام، كما لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء علاوة الادارة والعلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.