التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2466، ص 2440
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2466ص 244016 كانون الأول 1973

المادة 7- لا يجوز للمعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المحددة في المادتين الثالثة والرابعة في هذا النظام، كما لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء علاوة الادارة والعلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية وعلاوة الجنوب للمعلمات وعلاوة المعلم المنفرد وفي حالة استحقاق الموظف لعلاوة اخرى يمنح العلاوة الاعلى فقط.

الإحالة

المادة 7 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2466، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية