التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · تحصيل مطاليب المؤسسة

المادة 14من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963

الباب الرابع تحصيل مطاليب المؤسسة لمادة 14- أ- ان جميع مطاليب المؤسسة واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة المدين الا من تاريخ قيد المبلغ المدفوع في سجلات المؤسسة (كما ان الدفعات المؤداة لصناديق الدوائر الرسمية والبنوك لحساب المؤسسة تبرئ ذمة المدين تجاه المؤسسة من تاريخ الدفع لتلك الصناديق) وفي حالة عدم الدفع بتاريخ الاستحقاق تحصل ديون المؤسسة بما في ذلك الديون السابقة المحالة اليها، وفقاً لاحكام قانونها وانظمتها النافذة، وقانون تحصيل الاموال الاميرية. ب- ترسل المؤسسة اشعاراً الى المدين قبل شهرين على الاكثر من موعد استحقاق القسط، بوجوب الاداء، على ان عدم قيام المؤسسة بهذا الاجراء لا يكون عذراً للمقترضين في عدم الدفع كما انه لا يؤخر التحصيل عند الاستحقاق واتخاذ الاجراءات للتحصيل. ج- اذا لم يدفع المدين للمؤسسة القسط المستحق والفوائد المترتبة عليه حين الاستحقاق، ولم تجر تسوية مناسبة يوافق عليها المدير العام او من يفوضه ولم يمهل، تصبح الاقساط جميعها مستحقة الاداء وتباشر المؤسسة فوراً بمعاملة التحصيل من اموال المدين او الكفيل او كليهما ولها الخيار في اتباع اي من الطرق القانونية التي تراها اضمن وأسرع للتحصيل.

الإحالة

المادة 14 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية