الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963
أ- تنذر المؤسسة بواسطة موظفيها وجباتها ومأموري التحصيل المفوضين من قبلها، المدين او الكفيل او ورثتها في حال وفاتها
بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه او من تاريخ تعليق الانذار في مكان عام في بلد المدين
او كفيله او ورثتهما او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او في احدى الصحف المحلية.
ب- عند انقضاء العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يطلب من مدير الفرع الى الحاكم الاداري ان تتخذ لجنة تحصيل
الاموال الاميرية قرارا بحجز وبيع اموال المدين وكفيله، من اي مصدر كانت، المنقولة منها وغير المنقولة وفقا لقانون
تحصيل الاموال الاميرية، ويحال القرار الى فرع المؤسسة المختص لتنفيذه من قبل موظفيه المفوضين وتلاحق المؤسسة تحصيل
الدين ببيع الاموال المحجوزة بالمزايدة العلنية خلال اسبوع واحد يلي صدور قرار الحجز والبيع، اما في حالة ما اذا كانت
الاموال موضوعة تأمينا للدين عند الاقراض لصالح المؤسسة فللمؤسسة ان تبيع تلك الاموال من قبلها بعد مرور مدة الانذار
وتتبع في ذلك الاسس والقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الاجراء.
جـ- تستوفي المؤسسة مطاليبها من بدل البيع فورا بعد البيع ودون حاجة لأية معاملة اخرى او مراجعة المحاكم.
د- اذا احيلت الاموال غير المنقولة بنتيجة المزايدة العلنية على المؤسسة يستغني لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد
عليها ويكتفى بقيود دائرة التسجيل وعلى دوائر التسجيل ان تعطي المؤسسة سندات تسجيل بما يفوض اليها حسب سجلها.