التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الارباح والخسائر

المادة 19من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963

تتكون خسائر المؤسسة خلال السنة مما يلي:- أ- بدل اطفاء قيم الاموال المنقولة وغير المنقولة. ب- فوائد الودائع والسندات المالية. ج- الخسائر الناتجة عن بيع الاموال غير المنقولة المفوضة للمؤسسة. د- الخسائر الناتجة عن بيع اللوازم والالات الزراعية وغيرها. هـ- ايه خسارة اخرى. و- النفقات العامة للادارة ( رواتب ، نفقات، تعويضات، الخ ) ز- المبالغ المخصصة للقروض المشكوك في تحصيلها

الإحالة

المادة 19 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية