نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحراسة لبلدية جرش/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 19 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2481، ص 460
- نُشر
- 1 نيسان 1974
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1990
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحراسة لبلدية جرش/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 460)
حياة القانون
نظام الحراسة لبلدية جرش/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 ساري
رقم 19 لسنة 1974 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 460، نُشر في 1 نيسان 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الحراسة لبلدية جرش رقم 26 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1990 نظام معدل لنظام الحراسة لبلدية جرش رقم 26 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- منطقة البلدية :منطقة بلدية جرش المجلس: مجلس بلدية جرش المؤسسة: اي مؤسسة تتعاطى اي مهنة تجارية على اختلاف انواعها وتشمل المطاحن والمعاصر …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يشترط في من يعين حارساً:- أ- أن لا يقل عمره عن عشرين عاما و لا يزيد عن خمسين. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن لا يكون محكوماً عليه بأي جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. د- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
المادة 5
المادة 5- يستوفى المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية رسوم الحراسة التالية من المحلات والمؤسسات التجارية داخل منطقة البلدية وتصنيفها الى الفئتين التاليتين: - أ- الفئة الاولى: وتشمل المحلات والمؤسسات التجارية في المناطق التجارية ، وتدفع رسما …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الحراسة لبلدية جرش/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.