التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحراسة لبلدية جرش/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 19 لسنة 1974

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 460
نُشر
1 نيسان 1974
المواد
11
آخر تعديل
1990
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحراسة لبلدية جرش/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحراسة لبلدية جرش/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 ساري

رقم 19 لسنة 1974 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 460، نُشر في 1 نيسان 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الحراسة لبلدية جرش رقم 26 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1990 نظام معدل لنظام الحراسة لبلدية جرش رقم 26 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية جرش لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- منطقة البلدية :منطقة بلدية جرش المجلس: مجلس بلدية جرش المؤسسة: اي مؤسسة تتعاطى اي مهنة تجارية على اختلاف انواعها وتشمل المطاحن والمعاصر …

المادة 3

المادة 3- يتولى المجلس بالاتفاق مع رجال الامن امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمحلات التجارية داخل منطقة البلدية ويحدد ساعات عملهم ليلا وتحديد رواتبهم.

المادة 4

المادة 4- يشترط في من يعين حارساً:- أ- أن لا يقل عمره عن عشرين عاما و لا يزيد عن خمسين. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن لا يكون محكوماً عليه بأي جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. د- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

المادة 5

المادة 5- يستوفى المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية رسوم الحراسة التالية من المحلات والمؤسسات التجارية داخل منطقة البلدية وتصنيفها الى الفئتين التاليتين: - أ- الفئة الاولى: وتشمل المحلات والمؤسسات التجارية في المناطق التجارية ، وتدفع رسما …

المادة 6

المادة 6- يعتبر الرسم المعروض في المادة الخامسة السابقة متحققا على صاحب المؤسسة اعتباراً من اليوم الاول من مباشرته العمل.

المادة 7

المادة 7- يستوفى عن اي مستودع او فرع تابع لاي مؤسسة نفس الرسم المفروض على المؤسسة او المستودع.

المادة 8

المادة 8- في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن الحراسة الى ان يخطر المجلس خطياً بذلك.

المادة 9

المادة 9- تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 10

المادة 10- يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم وملاحقتهم في حالة اخلالهم بواجب الحراسة والاستغناء عن خدماتهم.

المادة 11

المادة 11- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير. 1974/3/3.

اسأل مساعدك عن نظام الحراسة لبلدية جرش/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية