التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 26من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 849
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974

أ- يعتبر الاشخاص المذكورين تالياً عائلة الصيدلي او الصيدلي المتقاعد المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي والتأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج او زوج العضو الانثى. 2- الاولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر. 3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي بلا مورد. 4- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لديهم مصدر رزق او بحالة عدم وجود من يعيلهم. ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو نفسه وللمعالين الحق في حصصهم على ان لا يقل ادنى راتب تقاعدي لكافة المعالين معا في اي وقت عن 50% من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه. ج- اذا تغير حال اي واحد من اولاد المتوفى او نباته او والديه او اخواته ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة الصيدلي بحيث يعتبر مستحقا حسب احكام الفقرة(أ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد اعادة توزيعه على جميع المستحقين عندئذ.

الإحالة

المادة 26 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية