التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 36من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 849
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974

المادة 36: أ- يتحمل الصندوق عن الاعضاء وافراد عائلاتهم اجور المعالجة ونفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات الاقامة والتداوي في المستشفى وتدفع هذه الاجور والنفقات بموجب الفواتير التي يصدرها المستشفى او المؤسسة الطبية التي تعاقد معها المجلس لتوفير الخدمات الطبية للاعضاء وعائلاتهم على ان لا يزيد المبلغ الذي يدفعه الصندوق عن التعرفة المتفق عليها. ب- عند حساب الاجور والنفقات المترتبة بموجب اي مطالبة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة يحسم منها اي مبلغ يدفع للصيدلي او لاي من افراد عائلته او يسدد عنه من اي جهة اخرى مؤمن لديها او ملتزمة بتوفير الخدمة الطبية له.

الإحالة

المادة 36 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية