الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974
أ?-تدفع مساعدة عاجلة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس في أي من الحالتين التاليتين :-
1-للورثة الشرعيين في حال وفـــاة الصيدلي 0
2-للصيدلي في حال اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة نهائياً وذلك بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبيـــة ، وفي هذه الحالة ، تدفع له
النسبة التي يطلبها من المبلغ ، وعند وفاته يدفع للورثة باقي المبلغ 0
ب - في حالة وفاة الصيدلي يستمر افراد عائلته بالاستفادة من المعالجة على حساب الصندوق وفقا لاحكام الفقرة ( أ) من
المادة 26 من هذا النظام دون أن يكونوا ملزمين بدفع اية رسوم او عوائد بمقتضى هذا النظام.