الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974
العمليات الجراحية والمعالجات الطبية التي لا يمكن اجراؤها في الاردن بناء على تقرير من الاطباء المعتمدين من المجلس
يتحمل الصندوق نفقاتها المشار اليها في البند اعلاه استنادا الى وثائق ثبوتيه توافق عليها اللجنة الطبية على ان لا
يزيد المبلغ عن ضعف الحد الاقصى للتعرفة المعتمدة من قبل المجلس كما يتحمل الصندوق في هذه الحالة نفقات السفر بالدرجة
السياحية وعلى ان لا يتجاوز جميع المبلغ الف دينار اردنيا. اما اذا كان الصيدلي مشمولا بالتأمين لدى جهات اخرى فيدفع
له الصندوق الفرق بين تعويضه ونفقات المعالجة شريطة ان لا يتجاوز ما يدفعه الصندوق الف دينار.