الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974
المادة 36:
أ- يتحمل الصندوق عن الاعضاء وافراد عائلاتهم اجور المعالجة ونفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات
الاقامة والتداوي في المستشفى وتدفع هذه الاجور والنفقات بموجب الفواتير التي يصدرها المستشفى او المؤسسة الطبية التي
تعاقد معها المجلس لتوفير الخدمات الطبية للاعضاء وعائلاتهم على ان لا يزيد المبلغ الذي يدفعه الصندوق عن التعرفة
المتفق عليها.
ب- عند حساب الاجور والنفقات المترتبة بموجب اي مطالبة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة يحسم منها اي مبلغ يدفع للصيدلي
او لاي من افراد عائلته او يسدد عنه من اي جهة اخرى مؤمن لديها او ملتزمة بتوفير الخدمة الطبية له.