التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واردات الصندوق

المادة 13من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 849
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974

الفصل الثالث واردات الصندوق المادة 13- أ- تتـألف موارد الصندوق من المصادر التالية:- 1- رسم انتساب للصندوق مقداره خمسة وعشرون ديناراً من كل صيدلي ويسدد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. 2- عوائد التقاعد وفق احكام المادة (24) من هذا النظام 0 3- عوائد الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومقدارها ديناران كل صيدلي شهرياً ودينار عن واحد عن كل منتفع من عائلته شهريا وللهيئة العامة للنقابة تعديل هذه العوائد بناء على تنسيب المجلس. 4- عوائد تعويض الوفاة والعجز التي يحددها المجلس على ان لا تتجاوز أربعين ديناراً من كل صيدلي في السنة وتستوفى مع الرسوم والعوائد السنوية الاخرى للنقابة. 5- رسم نموذج للفحص الطبي والمخبري ومقدارة دينار واحد. 6- الغرامات التي تستوفى بموجب هذا النظام. 7- ريع الصندوق من استثمار أمواله. 8- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة دفعها من صندوق النقابة الى الصندوق. 9- الهبات والاعانات واية واردات يوافق المجلس على قبولها. ب- اذا وقع اي عجز في موازنة الصندوق في اية سنة من السنوات فتسدد النقابة من صندوقها 50% من ذلك العجز ويسدد الباقي من قبل الاعضاء بتوزيعه عليهم بالتساوي وتدفع حصة كل منهم مع الرسوم والعوائد السنوية الاخرى للنقابة.

الإحالة

المادة 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية