التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 14من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 849
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974

الفصل الرابع الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد المادة 14- جميع الصيادلة الاردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي: أ- يحق للصيدلي خلال السنتين الاولى والثانية من انتسابه للنقابة ان لا يشترك في الصندوق لاغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزماً بدفع عائدات الضمان ويمنح حق اضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد اذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على ان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحدة او على اقساط شهرية لا تتعدى السنتين. ب- لا يحق للصيدلي الذي تجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم يكن مسجلا في النقابة ، الانتساب لصندوق التقاعد الا انه يجوز تسجيله في النقابة لغايات المزاولة والاستفادة من الضمان الاجتماعي 0

الإحالة

المادة 14 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية