الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8491 حزيران 1974
الفصل الرابع
الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد
المادة 14-
جميع الصيادلة الاردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي:
أ- يحق للصيدلي خلال السنتين الاولى والثانية من انتسابه للنقابة ان لا يشترك في الصندوق لاغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزماً بدفع عائدات الضمان ويمنح حق اضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد اذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على ان يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحدة او على اقساط شهرية لا تتعدى السنتين.
ب- لا يحق للصيدلي الذي تجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم يكن مسجلا في النقابة ، الانتساب لصندوق التقاعد الا انه يجوز تسجيله في النقابة لغايات المزاولة والاستفادة من الضمان الاجتماعي 0