التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اللجان الفرعية

المادة 18من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 842
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8421 حزيران 1974

الفصل الرابع اللجان الفرعية المادة 18- أ- يعين مجلس النقابة في بدء دورته حيثما يرى ضرورة لذلك لجان فرعية من بين الصيادلة المزاولين لغايات تأمين الاتصال بين النقابة وجميع الصيادلة وتنفيذ مقرراتها والنظر في شؤونها ومصالحها، ويجوز للمجلس منح هذه اللجان الصلاحيات التي يراها لغايات تحقيق اهداف النقابة وتحمل مسؤولياتها في كافة انحاء المملكة. كما يحق للمجلس تشكيل لجان ادارية وثقافية ومالية ولجنة لمراقبة الاسعار ولجنة للشكاوى وأية لجان اخرى من بين الصيادلة والاعضاء المزاولين حسبما تقتضيه مصلحة النقابة وتنظيم أعمالها.

الإحالة

المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية