التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 842
نُشر
1 حزيران 1974
المواد
53
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 842)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية ساري

رقم 45 لسنة 1974 · 53 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 842، نُشر في 1 حزيران 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 21 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 21 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 21 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 60 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير المادة (7) من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم (45) لسنة 1974 والمواد (29، 33،34 )من قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة 1972.1972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 53

المادة 1

الفصل الاول /أحكام عامة المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الصيادلة لعام 1974) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبق هذا النظام على جميع الصيادلة المسجلين لدى نقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية.
الفصل الثانيالهيئة العامة

المادة 3

الفصل الثاني الهيئة العامة المادة 3- على كل صيدلي ان يكون مسجلاً في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 4

المادة 4- ينظم المجلس سجلاً بأسماء الصيادلة المسموح لهم بممارسة المهنة مسلسلاً حسب تاريخ التسجيل.

المادة 5

المادة 5- أ- ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الابجدية بأسماء الصيادلة المزاولين وجدولاً مماثلا بأسماء الصيادلة غير المزاولين بشرط ان لا يدرج في أي من الجدولين الا من ادى الرسوم المتحققة لغاية 28 شباط من ذلك العام. ب- يرفع هذان …

المادة 6

المادة 6- يمنع الصيدلي الموقوف عن ممارسة المهنة مؤقتا بقرار من المجلس المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة كما يفقد عضويته في المجلس واللجان طيلة الدورة الانتخابية اذا كان عضواً فيها .

المادة 7

المادة 7-أ- تعقد الهيئة العامة لنقابة الصيادلة اجتماعها السنوي العادي في النصف الثاني من شهر نيسان. ب- يوقع الاعضاء الحاضرون على سجل خاص يعده مجلس النقابة يدون فيه امين السر محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة العامة في اجتماعاتها …

الفصل الثالثمجلس النقابة

المادة 8

المادة 8- يتولى المجلس شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين اللجان الضرورية لاعماله على ان تنتهي مدة هذه اللجان بإنتهاء مدة المجلس الذي عينها او بإنتهاء المهمة التي انتدبت لها.

المادة 9

المادة 9- يعقد المجلس جلساته العادية مرة على الاقل كل شهر ويجتمع في جلسات غير عادية بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه او بطلب اربعة من اعضائه ويعين النقيب او نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقادها.

المادة 10

المادة 10- يعين النقيب بالتشاور مع امين السر جدول اعمال الجلسات العادية وللنقيب ومجلس النقابة اضافة مادة او مواد مستعجلة الى جدول الاعمال.

المادة 11

المادة 11- يقوم النقيب وامين السر بإرسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ، اما الاجتماعات غير العادية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها بالسرعة الممكنة.

المادة 12

المادة 12- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في رئاسة الاجتماع اذا كان ذلك يؤثر على النصاب ويستثنى من ذلك الاحوال الطارئة التي يقبلها المجلس.

المادة 13

المادة 13- اذا رغب احد اعضاء المجلس تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطياً للنقيب او نائبه في حالة غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للبت فيه بأول جلسة تالية.

المادة 14

المادة 14- اذا امتنع العضو عن تلبية الدعوة لثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلاً بقرار من المجلس وعلى امين السر أخباره خطياً بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة تطبيق احكام قانون نقابة الصيادلة الساري المفعول واذا كان للعضو عذر …

المادة 15

المادة 15- يقوم النقيب بالدفاع عن حقوق النقابة لدى كافة الدوائر المختصة وله تسوية النزاعات بين الصيادلة دون اللجوء الى الاجراءات التأديبية.

المادة 16

المادة 16- يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب في حالة غيابه او اذا طلب منه النقيب ذلك كما يقوم مساعد امين السر بمعاونة امين السر وينوب عنه في حالة غيابه ، وكذلك يقوم مساعد امين الصندوق بمعاونة امين الصندوق في عمله وينوب عنه في حالة غيابه.

المادة 17

المادة 17- للمجلس اصدار مجلة او مطبوعة دورية تتفق وغايات النقابة وله ان يعين رئيس التحرير والمحرر المسؤول.
الفصل الرابعاللجان الفرعية

المادة 18

المادة 18- أ- يعين مجلس النقابة في بدء دورته حيثما يرى ضرورة لذلك لجان فرعية من بين الصيادلة المزاولين لغايات تأمين الاتصال بين النقابة وجميع الصيادلة وتنفيذ مقرراتها والنظر في شؤونها ومصالحها، ويجوز للمجلس منح هذه اللجان الصلاحيات التي …

الفصل الخامسالشؤون الداخلية والمالية للنقابة

المادة 19

المادة 19- في اول جلسة يعقدها المجلس الجديد يسلم امين السر وامين الصندوق في المجلس السابق جميع السجلات والمحفوظات الى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه امين السر وامين الصندوق العاملان والسابقان.

المادة 20

المادة 20 - لامين السر ان يوقع المراسلات المتعلقة بالصيادلة.

المادة 21

المادة 21- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها في السجلات الآتية:- أ- سجل الاساس الذي يدون فيه بارقام مسلسلة خلاصة جميع العرائض المتعلقة بالشكاوى التي ترفع الى المجلس. ب- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة …

المادة 22

المادة 22- يكون أمين الصندوق مسؤولا عن مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس وعليه اطلاع المجلس على وضع النقابة المالي كل شهر.

المادة 23

المادة 23- يعد امين الصندوق مشروع موازنة السنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس واقرارها من قبله تمهيداً لمناقشتها واقرارها من قبل الهيئة العامة.

المادة 24

المادة 24- محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية ، وينظم في كل شهر بيانا بالوضع …

المادة 25

المادة 25 - أ- على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في البنوك التي يعتمدها المجلس. ب- لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه بأكثر من خمسين ديناراً. ج- يجب على المحاسب ان يقدم …

المادة 26

المادة 26- يجري كل سحب من اموال النقابة بموجب شيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب او نائبه في حال غيابه وامين الصندوق او نائبه في حالة غيابه.

المادة 27

المادة 27- يعين المجلس مدقق حسابات و مستشاراً قانونياً لقاء اتعاب يتفق معهما عليها.
الفصل السادسحقوق وواجبات الصيادلة

المادة 28

المادة 28- تقوم النقابة ضمن اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم ضد اي ظلم او حيف يصيبهم فيما يتصل بعملهم المهني كما تقدم لهم الدعم في كل ما يتعرضون له من صعوبات.

المادة 29

المادة 29- على الصيدلي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة والمحافظة على مبادئ الصيدلة وتقاليدها المتعارف عليها.

المادة 30

المادة 30- على الصيدلي احترام النقابة وتنفيذ قراراتها والاجابة على اية معلومات او ايضاحات يطلبها المجلس ضمن اختصاصات النقابة.

المادة 31

المادة 31- يراعي الصيدلي آداب المهنة وفق الدستور الذي سيصدر لهذه الغاية ويتقيد بالاسعار المقررة دون زيادة او نقصان.

المادة 32

المادة 32- على الصيدلي المسؤول عن أية مؤسسة صيدلانية مراعاة اوقات الدوام والعطلة الاسبوعية التي يحددها الوزير بتنسيب من المجلس من حين الى آخر.

المادة 33

المادة 33- على الصيدلي المسؤول ان يبلغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدراسة وعند عودته كما عليه ان يخبرها بأي تغيير لعمله او عنوانه.

المادة 34

المادة 34- على الصيدلي الذي يرغب في ترك مسؤولياته عن اية مؤسسة صيدلانية يعمل فيها او تحويل تلك المسؤولية من محل لآخر ان يبلغ النقابة عن رغبته هذه قبل شهر من الموعد المحدد لذلك.

المادة 35

المادة 35- على الصيدلي المعين لادارة مؤسسة صيدلانية ان يلتزم بالواجبات المهنية والمسلكية الملقاة على تلك المؤسسة بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ المفعول او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه او دستور آداب المهنة ويعتبر مسؤولا عن اي اخلال …

المادة 36

المادة 36- أ- يحظر على مستودع الادوية او مصنع الادوية بيع الدواء لعيادات الاطباء الخصوصيين. ب- يسمح للصيدليات اعطاء خصم للطبيب على الاسعار المقررة للجمهور وفق الاصول الواردة في دستور آداب مهنة الصيدلة وينطبق هذا ايضا على جميع افراد المهن …

المادة 37

المادة 37- أ- لا يجوز لاي صيدلي او صاحب مؤسسة صيدلانية او للمسؤول عنها ان يروج صناعته او بضاعته عن طريق الاعلان والنشر المضلل او ان يسعى بصورة مباشرة او عن طريق الوسطاء لجلب الزبائن. ب- لا يجوز اطلاقا الاعلان عن اي دواء سواء بالجرائد او …

المادة 38

المادة 38- أ- اعمال الدعاية الطبية والترويج للدواء هي من حقوق وواجبات مستودعات ومصانع الادوية المحلية ومحصورة بها. ب- يجب ان يستهدف توزيع العينات الطبية المجانية تعريف الاطباء على الدواء بحيث لا يجوز استعمالها كوسيلة للاغراء او التشجيع على …

المادة 39

المادة 39- على الصيدلي ابلاغ النقيب او أي عضو في مجلس النقابة خطياً بكل ما يصل لعلمه من مخالفات تسيء الى مستوى المهنة وسمعتها.

المادة 40

المادة 40- على الصيدلي مراعاة حقوق الزمالة في علاقته مع اعضاء النقابة وكافة المهن الطبية الاخرى وان لا يصدر عنه ما يسيء اليهم مادياً ومعنوياً.

المادة 41

المادة 41- تصدر النقابة هويات للاعضاء مقابل رسم مقداره دينار اردني لكل هوية.
الفصل الرابعاحكام التمرين

المادة 42

الفصل الرابع احكام التمرين المادة 42- تنطبق هذه الاحكام على التمرين المقرر في قانون النقابة والذي يتم في المملكة.

المادة 43

المادة 43- تحتفظ النقابة بسجل مؤقت يسجل فيه الصيادلة وطلاب الصيدلة المتمرنين في المملكة بارقام وفي صحائف متسلسلة.

المادة 44

المادة 44- على كل من يرغب في التمرين في المملكة ان يقدم طلباً خطياً الى النقابة لتسجيله لديها مؤقتا بما يلي:- أ- كتاب من احد الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين مضى على ممارستهم للمهنة مدة لا تقل عن سنتين يشعر النقابة بقبول …

المادة 45

المادة 45- في حال اكتمال الشروط المبينة اعلاه يقرر مجلس النقابة تسجيل المتمرن في صحيفة مستقلة من السجل المؤقت يدون فيها كافة البيانات المتعلقة به خلال فترة التمرين.

المادة 46

المادة 46- للمتمرن الانتقال من صيدلية لاخرى لاكمال فترة التمرين داخل المملكة شريطة ان:- أ- يشعر النقابة بذلك خطياً مرفقاً اشعاره بكتاب من الصيدلي المسؤول في الصيدلية الجديدة يتضمن موافقته على انتقال المتمرن لاكمال فترة التمرين تحت اشرافه …

المادة 47

المادة 47- بعد اكمال فترة التمرين القانونية تصدر النقابة الى الصيدلي المتمرن شهادة بذلك استنادا الى البيانات المدونة لديها في السجل المؤقت الخاص بالصيادلة المتمرنين.

المادة 48

المادة 48- للمجلس عند احتساب فترة التمرين التي قضاها المتمرن عدم قبول اية مدة منها في حال اخلاله بالواجبات المسلكية المترتبة عليه خلال تلك المدة ويجب في هذه الحالة قضاء فترة اخرى في التمرين بدلا من المدة المشطوبة.

المادة 49

المادة 49- أ- يستوفى رسم انتساب مقداره خمسة عشر ديناراً اردنياً ممن يسجل لأول مرة في النقابة. ب- يستوفى عند اعادة التسجيل في النقابة رسم يساوي الرسم الذي يستوفى من الصيدلي المسجل في سجل الصيادلة غير المزاولين مضروبا بعدد سنوات الانقطاع عند …

المادة 50

المادة 50- يستوفى رسم انتساب مقداره ديناران من المتمرن.

المادة 51

المادة 51- أ- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة المزاولين مقداره:- 1- ستون دينارا للصيدلي الذي يملك مستودع ادوية. 2- عشرون دينارا للصيدلي الذي يملك صيدلية. 3- عشرة دنانير من الصيادلة الآخرين. ب- في حال انطباق اكثر من حالة …

المادة 52

المادة 52- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة غير المزاولين مقداره خمسة عشر ديناراً أردنياً ويستوفي رسم اعطاء أو تصديق أية شهادة أو وثيقة أو مستند من قبل النقابة مقداره دينار أردني للنسخة الاولى ونصف دينار عن اية نسخة أخرى …

الفصل التاسعاحكام عامة

المادة 53

الفصل التاسع احكام عامة المادة 53- يلغى النظام الداخلي السابق مع عدم المساس بأية حقوق قانونية مكتسبة بموجبه.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية