الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8421 حزيران 1974
الفصل السادس
حقوق وواجبات الصيادلة
المادة 28- تقوم النقابة ضمن اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم ضد اي ظلم او حيف يصيبهم فيما يتصل بعملهم
المهني كما تقدم لهم الدعم في كل ما يتعرضون له من صعوبات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · حقوق وواجبات الصيادلة
الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8421 حزيران 1974
الإحالة
المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 842)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.