الجريدة الرسميةالعدد 2494ص 8421 حزيران 1974
المادة 36- أ- يحظر على مستودع الادوية او مصنع الادوية بيع الدواء لعيادات الاطباء الخصوصيين.
ب- يسمح للصيدليات اعطاء خصم للطبيب على الاسعار المقررة للجمهور وفق الاصول الواردة في دستور آداب مهنة الصيدلة وينطبق
هذا ايضا على جميع افراد المهن الطبية.
ج- يسمح للصيدليات اعطاء خصم لا يتجاوز 10% على الاسعار المقررة للجمهور لاصحاب المحلات التجارية المرخص لها ببيع
الادوية.
د- يسمح للصيدليات اعطاء خصم خاص على الاسعار المقررة للجمهور للنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الخيرية والشركات
بناء على اتفاق مسبق بين تلك الهيئات ومجلس النقابة.